المادة 4
لا يجوز ان يتعدى تعويض حضور الجلسات شهريا حدا اقصاه ما يعادل بدل تعويض خمس جلسات.
مرسوم رقم 11810 تاريخ 02/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11810 تاريخ 02/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يتعدى تعويض حضور الجلسات شهريا حدا اقصاه ما يعادل بدل تعويض خمس جلسات.
المادة 4 من مرسوم رقم 11810 تاريخ 02/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/167773/article/4/