المادة 5
يعتبر ثلثا قيمة التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلث الاخير يعتبر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
مرسوم رقم 11810 تاريخ 02/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 11810 تاريخ 02/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر ثلثا قيمة التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلث الاخير يعتبر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
المادة 5 من مرسوم رقم 11810 تاريخ 02/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/167773/article/5/