Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد مصرف لبنان فئة وحجم هذه القطع ووزنها وعيارها وسائر مميزاتها ومقدار كل اصدار.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/167793/article/2/