المادة 2
مادة 2: يحدد مصرف لبنان فئة وحجم هذه القطع ووزنها وعيارها وسائر مميزاتها ومقدار كل اصدار.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد مصرف لبنان فئة وحجم هذه القطع ووزنها وعيارها وسائر مميزاتها ومقدار كل اصدار.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/167793/article/2/