المادة 1
مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/167793/article/1/