المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من American Bank Note Australasia-P/L الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام, وهي عشرة آلاف جواز سفر لبناني من النموذح المعتمد حاليا.
مرسوم رقم 7375 08/02/2002
مرسوم رقم 7375 تاريخ 08/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/01/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من American Bank Note Australasia-P/L الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام, وهي عشرة آلاف جواز سفر لبناني من النموذح المعتمد حاليا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة