Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتوجب على الخاضع للضريبة الذي يمارس حق الاسترداد: ­

- ان يدون الاسترداد في قيوده المحاسبية, ­

- ان ينظم مستندا تصحيحيا متضمنا كافة التفاصيل المطلوبة لتنظيم الفاتورة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 38 من القانون.

­- ان يرسل للمتعاقد معه صورة عن هذا المستند يبين فيه قيمة الضريبة المستردة في كل من الحالات الواردة في هذا المرسوم باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 2 وذلك عند نشوء حق الاسترداد او عند ممارسته.

يجب ان يتضمن المستند المعلومات التي توضح العملية التي يعود اليها المبلغ المطلوب استرداده والفترة الضريبية التي تعود اليها هذه المبالغ واسباب طلب الاسترداد وأن يرفق هذا المستند بالمستندات الثبوتية.

المادة 4 من مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/167831/article/4/