Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يتوجب على الشخص الذي تعاقد مع الخاضع للضريبة أن يقوم بالاجراءات التالية:

أ­ - ان يسجل المستند التصحيحي الذي استلمه بشكل واضح تسهل العودة اليه ومراجعته.

ب­ - اذا كان المتعاقد قد مارس عملية الحسم لقيمة الضريبة المستردة فعليه ان يعيد دفع هذه القيمة الى الادارة الضريبية بعد ان يقوم بادخالها ضمن قيمة الضريبة المتوجبة عن الفترة التي يعود اليها المستند التصحيحي.

المادة 5 من مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/167831/article/5/