المادة 1
مادة 1: يعطى المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعويض انتقال شهري مقطوع قدره مايتا ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 19059 12/03/1958
مرسوم رقم 19059 تاريخ 12/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعويض انتقال شهري مقطوع قدره مايتا ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 326/ ر.م تاريخ 11/3/1958 المستشار الامضاء: حيدر كيلاني
نصوص ذات صلة