Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19113 12/03/1958

تحديد تعويض عضو مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك المكلف بقسم القضايا والتفتيش الاداري والمالي

مرسوم رقم 19113 تاريخ 12/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19113
التاريخ
12/03/1958
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1958, ص. 270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19113 تاريخ 12/03/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد تعويض عضو مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك المكلف بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري بمبلغ الف وستمئة ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: عين السيد شفيق الحلبي عضوا مكلفا بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري ويتقاضى التعويض المقطوع المخصص له في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958