المادة 1
مادة 1: حدد تعويض عضو مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك المكلف بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري بمبلغ الف وستمئة ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 19113 12/03/1958
مرسوم رقم 19113 تاريخ 12/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد تعويض عضو مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك المكلف بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري بمبلغ الف وستمئة ليرة لبنانية.
مادة 2: عين السيد شفيق الحلبي عضوا مكلفا بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري ويتقاضى التعويض المقطوع المخصص له في المادة السابقة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما
نصوص ذات صلة