Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2281 09/03/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 153 في وادي التركمان - مرجحين- (قضاء الهرمل- محافظة البقاع)

مرسوم رقم 2281 تاريخ 09/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2281
التاريخ
09/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1992, ص. 270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2281 تاريخ 09/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 153 في وادي التركمان- مرجحين (محافظة البقاع- قضاء الهرمل) من الوتد رقم P.I الى الوتد رقم P.F.338 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات والواقعة ضمن هذا التخطيط والمبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992