Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2266 07/03/1992

تصديق تخطيط طريق في محيط محطة الاقمار الاصطناعية في جورة البلوط (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 2266 تاريخ 07/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2266
التاريخ
07/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1992, ص. 246-247
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2266 تاريخ 07/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح العائد له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة جورة البلوط العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992