المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح العائد له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة جورة البلوط العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان).
مرسوم رقم 2266 07/03/1992
مرسوم رقم 2266 تاريخ 07/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح العائد له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة جورة البلوط العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 07/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة