Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5227 02/03/1946

اعطاء الافضلية في التعيين في مختلف دوائر الدولة للجنود المسرحين من الجيش

مرسوم رقم 5227 تاريخ 02/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5227
التاريخ
02/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1946, ص. 348
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5227 تاريخ 02/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لدى شغور وظائف في مختلف دوائر الدولة وخاصة في الملاكات التالية: البرق والبريد - موزعين مراقبي خطوط هاتفية وبرقية الزراعة - ماموري احراج ومشاتل ورؤساء فرق ورش الاشغال العامة - رؤساء وورش ومراقبين البلديات - اطفائيين وحراس ليليين مختلف الدوائر - شرطة حجاب وحراس . تعطى الافضلية في التعيين لذوي الكفاءة والسيرة الحسنة من الجنود حتى صف ضابط للمتقاعدين من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وفي الدرجة الاولى للمسرحين منهم بسب اصابتهم بجراح منعتهم من الاستمرار في الخدمة.

المادة 2

مادة 2: يخضع الموظفون المذكورون اعلاه لاحكام القوانين والانظمة النافذة ولا سيما احكام المادتين 18 و19 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 المؤرخ في اول اذار 1943 والمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 44 المؤرخ في 4 حزيران سنة 1943

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني ووزير الخارجية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية بالوكالة وزير الاشغال العامة ووزير المالية ووزير التربية الوطنية بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية وزير الدفاع الوطني ووزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946