المادة 1
مادة 1: الغي المرسومان رقم 1523 ورقم 4289 المذكورين اعلاه
مرسوم رقم 5251 01/03/1946
مرسوم رقم 5251 تاريخ 01/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة