Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5251 01/03/1946

الغاء مرسومين يتعلقان بانشاء مصلحة لمكافحة الغلاء والاحتكار في وزارة التموين وبتحديد عدد فرقة المكافحة

مرسوم رقم 5251 تاريخ 01/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5251
التاريخ
01/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1946, ص. 268
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5251 تاريخ 01/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسومان رقم 1523 ورقم 4289 المذكورين اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946