المادة 1
مادة 1: اعطي كل من محمود الشيخ مصطفى حرب وحسين الشيخ مصطفى حرب من عقوبتي الاشغال الشاقة ومنع الاقامة المحكوم بها عليهما بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 13 اذار سنة 1946
مرسوم رقم 5378 13/03/1946
مرسوم رقم 5378 تاريخ 13/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعطي كل من محمود الشيخ مصطفى حرب وحسين الشيخ مصطفى حرب من عقوبتي الاشغال الشاقة ومنع الاقامة المحكوم بها عليهما بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 13 اذار سنة 1946
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سعدي المنلا
نصوص ذات صلة