Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5378 13/03/1946

منح عفو من عقوبتي الاشغال الشاقة ومنع الاقامة المحكوم بها عليهما بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 13-3-1946

مرسوم رقم 5378 تاريخ 13/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5378
التاريخ
13/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1946, ص. 331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5378 تاريخ 13/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي كل من محمود الشيخ مصطفى حرب وحسين الشيخ مصطفى حرب من عقوبتي الاشغال الشاقة ومنع الاقامة المحكوم بها عليهما بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 13 اذار سنة 1946

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سعدي المنلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946