المادة 1
مادة 1: يعهد الى الدرك باداء الخدمات المنوطة بالشرطة الادارية في مدينتي طرابلس وصيدا.
مرسوم رقم 5392 15/03/1946
مرسوم رقم 5392 تاريخ 15/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعهد الى الدرك باداء الخدمات المنوطة بالشرطة الادارية في مدينتي طرابلس وصيدا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة