المادة 4
مادة 4: على لجان الاحصاء العام ان تدون بالتفصيل على دفاتر الاحصاء محتويات كل عقار مع ذكر اسم شاغل كل قسم منه.
مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على لجان الاحصاء العام ان تدون بالتفصيل على دفاتر الاحصاء محتويات كل عقار مع ذكر اسم شاغل كل قسم منه.
المادة 4 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/168020/article/4/