Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على لجان الاحصاء العام ان تخمن العقارات التي يشغلها مالكوها, اما بالقياس على القيمة التأجيرية لعقارات مشابهة لها واقعة بالقرب منها ومؤجرة بموجب سند ايجار مسجل واما بالتخمين المباشر وبصورة عامة تستعين اللجنة بكل وسائل التخمين الممكنة. تدخل في تخمين القيمة التأجيرية للعقارات التي يشغلها مالكوها ملحقات هذه العقارات المباشرة كالحدائق والباحات التي لا تزيد مساحتها عن الالف متر مربع المعتبرة جزءا متمما لها. لا تدخل في تخمين العقارات المستعملة للصناعة سوى الالات والادوات التي تكون جزءا متمما للعقار. تؤخذ التخمينات باكثرية الاصوات واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس هو المرجح.

المادة 5 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/168020/article/5/