Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: ان الاعتراضات التي يقدمها المالكون على تخمين لجان الاحصاء تدرسها وتفصل بها لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة المؤلفة وفقا للمادة 26 من قانون موازنة سنة 1950 على رؤساء المالية في المحافظات , بوصفهم مقرري لجان الاعتراضات ابلاغ مصلحة الواردات - دائرة ضريبة الاملاك المبنية - القرار الذي تتخذه لجنة الاعتراضات بصدد كل اعتراض تكون نتيجته تنزيل القيمة الموضوعة من قبل لجان الاحصاء وذلك بنفس الوقت الذي يبلغ به قرار اللجنة الى المعترض .

المادة 7 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/168020/article/7/