Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: كلما انجزت لجان الاحصاء العام تخمين عقارات يشغلها مالكوها يتوجب عليها ان ترسل الى كل مالك علما شخصيا مضمونا مع اشعار بالاستلام بالقيمة المخمنة للعقار الذي يشغله. - يحق للمالك ان يعترض على القيمة التأجيرية المحددة لسكنه اذا وجد في ذلك غبنا. - اما مدة الاعتراض فتظل مفتوحة لغاية شهر في بيروت من تاريخ نشر اعلان انجاز اعمال الاحصاء وشهرين في المناطق الاخرى. - يعلن عن تاريخ انتهاء اعمال الاحصاء والتخمين بواسطة اعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين والصاق اعلانات في المحلات العامة.

المادة 6 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/168020/article/6/