المادة 30
ان المنافع العينية التي تعطي علاوة على الرواتب والاجور يجب ان تخمن كل سنة بغية اخضاعها للضريبة.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المنافع العينية التي تعطي علاوة على الرواتب والاجور يجب ان تخمن كل سنة بغية اخضاعها للضريبة.
المادة 30 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/168038/article/30/