Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

لا يجوز ممارسة حق الاطلاع الا خلال ساعات العمل. ولا يحق للمراقب ان ينقل المستندات التي توضع تحت تصرفه بل يتحتم عليه مراجعتها في مكانها.غير انه يمكنه ان بأخذ عنها نسخا يصدقها المكلف . واذا رفض المكلف التصديق ذكر ذلك على النسخة.

ولا يجوز ممارسة حق الاطلاع الا في سبيل فرض الضريبة فقط.

المادة 4 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/168038/article/4/