Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تثبت اية مخالفة لاحكام هذا القانون وللانظمة الملحقة به في محضر ينظمه المراقب الذي اكتشفها ويوقعه المخالف . واذا رفض المخالف التوقيع ذكر المراقب ذلك على المحضر. يرسل المحضر فورا الى رئيس قسم الضريبة على الدخل. واذا كانت المخالفة توجب فرض غرامة مالية عرض المحضر على وزير المالية مع اقتراحات الدائرة.

واذا كانت المخالفة توجب فرض غرامات او عقوبات جزائية احيل المحضر الى النيابة العامة المختصة.

المادة 5 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/168038/article/5/