المادة 6
تدرس ادارة المالية طلبات التسوية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون.
لا تقبل طلبات التسوية على الغرامات الجزائية اذا كان الحكم قد اصبح مبرما.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدرس ادارة المالية طلبات التسوية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون.
لا تقبل طلبات التسوية على الغرامات الجزائية اذا كان الحكم قد اصبح مبرما.
المادة 6 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/168038/article/6/