المادة 1
صدق التخطيط المحدد بالحرفين (أ - ب ) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا (محافظة الجنوب )
مرسوم رقم 1009 15/03/1991
مرسوم رقم 1009 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
صدق التخطيط المحدد بالحرفين (أ - ب ) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا (محافظة الجنوب )
مادة 2: الغي التخطيط المحدد بالاحرف (ب - ج- د) و(ج- ه) والبراح التابع له, والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا (محافظة الجنوب )
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة