المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات للطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخرائط رقم 1- 2- 3 و4 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)
مرسوم رقم 1003 14/03/1991
مرسوم رقم 1003 تاريخ 14/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت التخطيطات للطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخرائط رقم 1- 2- 3 و4 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 اذار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة