Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1385 17/03/1950

انشاء دائرة للشؤون الكهربائية في وزارة الاشغال العامة

مرسوم رقم 1385 تاريخ 17/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1950. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1385
التاريخ
17/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/1950, ص. 157-158
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1385 تاريخ 17/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة الاشغال العامة دائرة تسمى "دائرة الشؤون الكهربائية" وتلحق مباشرة بالمدير العام.

المادة 2

مادة 2: تعنى هذه الدائرة بالدروس المتعلقة باصلاح وتركيب وتجهيز المجموعات الكهربائية العائدة لمباني الدولة او للمشاريع العامة التي هي بعهدة وزارة الاشغال العامة والتي تقوم بها على اعتمادات الموازنة او على اعتمادات المشروع الانشائي.

المادة 3

مادة 3: يتألف ملاك دائرة الشؤون الكهربائية على الصورة التالية: 1- مهندس رئيس دائرة 1- مهندس معاون 1- مدرب اشغال 1- رسام 2- كتبة

المادة 4

مادة 4: يؤخذ الموظفون المشار اليهم في المادة السابقة من موظفي وزارة الاشغال العامة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950