Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1441 23/03/1950

نقل الموظفين اللبنانيين الموجودين في الجمارك اللبنانية السورية الى دوائر الجمارك اللبنانية

مرسوم رقم 1441 تاريخ 23/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1441
التاريخ
23/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/1950, ص. 240-241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1441 تاريخ 23/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الموظفون اللبنانيون الموجودون على رأس العمل بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجمارك اللبنانية السورية الى دوائر الجمارك اللبنانية برواتبهم ومراتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950