المادة 1
مادة 1: ينقل الموظفون اللبنانيون الموجودون على رأس العمل بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجمارك اللبنانية السورية الى دوائر الجمارك اللبنانية برواتبهم ومراتبهم.
مرسوم رقم 1441 23/03/1950
مرسوم رقم 1441 تاريخ 23/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينقل الموظفون اللبنانيون الموجودون على رأس العمل بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجمارك اللبنانية السورية الى دوائر الجمارك اللبنانية برواتبهم ومراتبهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة