المادة 1
مادة 1: يسقط من املاك البلدية العامة لحساب املاك البلدية الخاصة الطريق المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها بالاحرف (ك- ل- م- ن) في محلة بتعلين.
مرسوم رقم 8679 16/03/1955
مرسوم رقم 8679 تاريخ 16/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسقط من املاك البلدية العامة لحساب املاك البلدية الخاصة الطريق المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها بالاحرف (ك- ل- م- ن) في محلة بتعلين.
مادة 2: اجيز لبلدية دير الحرف بيع هذا الطريق من اصحاب العقارات المتاخمة وفقا للقانون.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة