Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8710 18/03/1955

استمرار شركة مرفأ بيروت على تطبيق تعرفاتها المعدلة

مرسوم رقم 8710 تاريخ 18/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8710
التاريخ
18/03/1955
الجريدة الرسمية
العدد 12, 23/03/1955, ص. 724
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8710 تاريخ 18/03/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستمر موقتا شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت على تطبيق تعرفاتها المصدقة بموجب المرسوم عدد 3804 تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1954 مع التعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: تطبق هذه التعديلات على البضائع المسحوبة من المرفأ اعتبارا من اول نيسان سنة- 1955 باستثناء البضائع الداخلة الى المرفأ قبل 20 كانون الثاني سنة 1954 التي- تبقى خاضعة للتعرفة السابقة للمرسوم رقم 3804 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955