المادة 1
مادة 1: تمدد حتى 20 كانون الثاني 1988 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس بأسماء تلاميذها للعام الدراسي 1987-1988 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية وذلك على سبيل التسوية.
مرسوم رقم 4673 15/03/1988
مرسوم رقم 4673 تاريخ 15/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد حتى 20 كانون الثاني 1988 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس بأسماء تلاميذها للعام الدراسي 1987-1988 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية وذلك على سبيل التسوية.
مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة