Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4673 15/03/1988

تمديد مهل قبول لوائح اسماء التلاميذ في المدارس الرسمية والخاصة الثانوية والمتوسطة

مرسوم رقم 4673 تاريخ 15/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4673
التاريخ
15/03/1988
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1988, ص. 183
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4673 تاريخ 15/03/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 20 كانون الثاني 1988 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس بأسماء تلاميذها للعام الدراسي 1987-1988 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988