المادة 1
مادة 1: يستبدل المادة الرابعة المادة السابعة من المرسوم رقم 4256 تاريخ 19/10/ 1987 بالنص الاتي: "ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 30 حزيران 1987 بدلا من 1/7/1987 وتتولى وزارة العمل عرض المرسوم على مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 4683 16/03/1988
مرسوم رقم 4683 تاريخ 16/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستبدل المادة الرابعة المادة السابعة من المرسوم رقم 4256 تاريخ 19/10/ 1987 بالنص الاتي: "ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 30 حزيران 1987 بدلا من 1/7/1987 وتتولى وزارة العمل عرض المرسوم على مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزيف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة