Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4683 16/03/1988

تعديل المرسوم رقم 4256 تاريخ 19-10-1987

مرسوم رقم 4683 تاريخ 16/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4683
التاريخ
16/03/1988
الجريدة الرسمية
العدد 13, 31/03/1988, ص. 197/198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4683 تاريخ 16/03/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل المادة الرابعة المادة السابعة من المرسوم رقم 4256 تاريخ 19/10/ 1987 بالنص الاتي: "ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 30 حزيران 1987 بدلا من 1/7/1987 وتتولى وزارة العمل عرض المرسوم على مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزيف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988