Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يشترط في المرشح لقيده في جدول الخبراء: 1- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجنحة من الجنح الشائنة المنصوص عليها في قانون الموظفين او من اجل افعال تخل بالشرف والاستقامة. 3- ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما في مصلحة عامة.

المادة 9 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/9/