Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: تعين المحكمة او المحقق المبلغ الواجب على احد الخصمين او كليهما تعجيله ويحق للخبير ان يستأذن المحكمة او المحقق في قبض المبلغ المعجل كله او بعضه عند الشروع في العمل.

المادة 17 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/17/