المادة 17
مادة 17: تعين المحكمة او المحقق المبلغ الواجب على احد الخصمين او كليهما تعجيله ويحق للخبير ان يستأذن المحكمة او المحقق في قبض المبلغ المعجل كله او بعضه عند الشروع في العمل.
نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل
المادة 17 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: تعين المحكمة او المحقق المبلغ الواجب على احد الخصمين او كليهما تعجيله ويحق للخبير ان يستأذن المحكمة او المحقق في قبض المبلغ المعجل كله او بعضه عند الشروع في العمل.
المادة 17 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/17/