المادة 18
مادة 18: تعين المحكمة للخبير المدة التي يجب عليه ان يقدم تقريره في ختامها.
نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 18: تعين المحكمة للخبير المدة التي يجب عليه ان يقدم تقريره في ختامها.
المادة 18 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/18/