Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: ان الخبراء المقيدين في الجدول ملزمون باجراء العمل الموكول اليهم مجانا لمصلحة الفريق الحائز المعونة القضائية. ويبقى لهم الحق في ان يطالبوا باجورهم الفريق الاخر اذا حكم عليه بنفقات الدعوى او بمطالبة الفريق الحائز المعونة القضائية بعد يسره.

المادة 20 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/20/