Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: اذا لم تأخذ المحكمة او المحقق بتقرير الخبير كله او بعضه لخلل في صيغته او نقص في اساسه من جراء اهمال الخبير او خطأه فلها ان تقضي على الخبير برد ما قبضه من الاجر والنفقات او ان تكلفه اجراء كشف جديد او اكمال الكشف الاول بدون اجر وعليها ان تبلغ الامر الى مجلس القضاء الاعلى.

المادة 21 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/21/