Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: ينظم رئيس كل محكمة في كانون الاول من كل سنة تقريرا عن اعمال الوكلاء والمراقبين والخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الاعمال ويضم التقرير الى ملف الوكيل او المراقب او الخبير العائد اليه.

المادة 26 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/26/