Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: يستهدف للعقوبات التأديبية المبينة في المادة التالية كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول اليه او يهمل واجباته او يرتكب خطأ فادحا عند قيامه بها.

المادة 27 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/27/