Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: خلال شهرين من العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ينظم جدول الوكلاء والمراقبين الخبراء وفاقا لاحكامه. وتعتمد في تنظيمه الملفات الموجودة حاليا بعد ان يكملها اصحاب العلاقة بابراز ما ينقصها من الاوراق المفروضة. وتقبل الطلبات الجديدة في المدة التي يعينها رئيس مجلس القضاء الاعلى باعلان ينشره في الصحف .

المادة 31 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/31/