المادة 30
مادة 30: تحيط النيابة العامة مجلس القضاء الاعلى علما بالاحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية او جناحية. تستلزم العقوبة الجنائية شطب الخبير من الجدول في مطلق الاحوال وتستلزم العقوبة الجناحية هذا الامر اذا حكم بها من اجل جرم شائن.
نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: تحيط النيابة العامة مجلس القضاء الاعلى علما بالاحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية او جناحية. تستلزم العقوبة الجنائية شطب الخبير من الجدول في مطلق الاحوال وتستلزم العقوبة الجناحية هذا الامر اذا حكم بها من اجل جرم شائن.
المادة 30 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/30/