Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: تحيط النيابة العامة مجلس القضاء الاعلى علما بالاحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية او جناحية. تستلزم العقوبة الجنائية شطب الخبير من الجدول في مطلق الاحوال وتستلزم العقوبة الجناحية هذا الامر اذا حكم بها من اجل جرم شائن.

المادة 30 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/30/