المادة 32
مادة 32: الغيت جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع احكامه.
نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل
المادة 32 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: الغيت جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع احكامه.
المادة 32 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/32/