Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 230

المادة 230 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 230

مادة 230: ان قرارات لجنة الزواج للمفوضين تخضع لتصديق رئيس الجمهورية, اما طلبات زواجهم فانما يحقق في شأنها مفوضون.

المادة 230 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/230/