Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 79

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 79

مادة 79: ان العقوبات التي تصدر على الضباط هي: 1- التنبيه, ويكون شفويا, ويصدر عن الضباط 2- التأنيب , ويكون خطيا ويصدر عن كبار الضباط 3- التوقيف البسيط 4- التوقيف الصارم 5- النقل 6- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر 7- الفصل الموقت 8- خفض الرتبة 9- الفصل النهائي 1- التنبيه: اذا استحق ضابط عقاب التنبيه يمكن لرئيسه ان

يستدعيه امامه ويذكر له الخطأ او الذنب الذي ارتكبه ويطلب منه ان لا يعود الى التكرار بشرط ان لا يؤدي ذلك الى اي تعويض انتقال. 2- التأنيب : وهو يوجه الى الضابط بصفة كتاب ويذكر فيه الخطأ

او الذنب فيوقع عليه ويعيده ليحفظ في اضبارته. 3- التوقيف البسيط: وهو حرمان الضابط من مبارحة مركزه او

منزله الا لدواعي الخدمة. 4- التوقف الصارم: يوضع الضابط المعاقب في مكان مقفل في

احدى الثكنات يعينه وزير الداخلية او قائد الدرك في ورقة العقاب تحت الحراسة او يلزم بعدم مبارحة منزله او استقبال احد فيه على ان كل خرق لهذه القاعدة يؤدي حتما لتنفيذ المدة الباقية في مكان مقفل في احدى الثكنات .

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/79/