Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

مادة 80: ان مدة العقوبات التي تصدر على الضباط هي: - عن ملازم او ملازم اول : اربعة ايام توقيفا بسيطا - عن ضابط آمر فصيلة او نقيب : 8 ايام توقيفا بسيطا و4 ايام توقيفا صارما - عن قائد سرية او مقدم : 15 يوما توقيفا بسيطا و8 ايام توقيفا صارما - عن قائد فوج او عقيد : 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما - عن قائد الدرك : 30 يوما توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما - عن وزير الداخلية : من 31 حتى 60 يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/80/