المادة 104
مادة 104: مع مراعاة احكام هذا القانون لا يجوز عقد نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها كما انه لا يجوز ان تستعمل الاعتمادات المرصدة لسنة مالية في سبيل نفقات سنة مالية سابقة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 104 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 104: مع مراعاة احكام هذا القانون لا يجوز عقد نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها كما انه لا يجوز ان تستعمل الاعتمادات المرصدة لسنة مالية في سبيل نفقات سنة مالية سابقة.
المادة 104 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/104/