Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 103

المادة 103 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 103

مادة 103: يتولى مراقبة عقد النفقات باسم وعلى مسؤولية وزير المالية وبتفويض دائم منه موظف واحد او عدة موظفين من ملاك وزارة المالية شرط ان يكونوا دائمين لا متمرنين وان لا يكونوا مكلفين باي عمل آخر من اعمال عقد النفقات او تصفيتها او صرفها او دفعها لا في الدولة ولا في احدى المصالح العامة الاخرى يحدد مرسوم التفويض الادارة او الادارات التي يشملها هذا التفويض اما بشأن ديوان المحاسبة فتتولى رئاسة الديوان مراقبة عقد نفقاته.

المادة 103 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/103/