المادة 119
مادة 119: يعهد الى مصف خاص يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية بتصفية النفقات العائدة للباب المخصص لرئاسة الجمهورية.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 119 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 119: يعهد الى مصف خاص يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية بتصفية النفقات العائدة للباب المخصص لرئاسة الجمهورية.
المادة 119 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/119/