المادة 120
مادة 120: لا يجوز ان تعهد معاملات التصفية الى موظف متمرن او موقت .
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 120 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 120: لا يجوز ان تعهد معاملات التصفية الى موظف متمرن او موقت .
المادة 120 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/120/