Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

مادة 124: تتناول التصفية الخدمات والاشغال واللوازم التي نفذت فعلا في اثناء السنة المختصة. على انه يجوز ان تتم اعمال التصفية في اثناء المدة المتممة للسنة المختصة.

المادة 124 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/124/