Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 123

المادة 123 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 123

مادة 123: تجري التصفية وفقا للقوانين والانظمة النافذة اما عفوا واما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.

المادة 123 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/123/